ويستحب فيها شروط الأضحية وأن تخص القابلة بالرجل والورك، ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع.
ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعد الزوال لم يسقط لاستحباب.
ويكره أن يأكل منها الوالدان، وأن يكسر شئ من عظامها، بل يفصل مفاصل الأعضاء.
ومن التوابع: الرضاع والحضانة وأفضل ما رضع لبن أمه.
ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ويجبر الأمة مولاها.
وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه، وكذا لو أرضعته خادمتها.
ولو كان الأب ميتا، فمن مال الرضيع.
ومدة الرضاع حولان. ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر.
ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين.
والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها، ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها.
وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة.
وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين، وقيل إلى تسع سنين. والأب أحق بالابن.
ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها.
ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي. وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت.
فإن أعتق الأب فالحضانة له.