وفي وقف من بلغ عشرا تردد، المروي: جواز صدقته والأولى: المنع.
ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف.
(الرابع) في الموقوف عليه:
ويشترط وجوده وتعيينه. وأن يكون ممن يملك. وألا يكون الوقف عليه محرما.
فلو وقف على من سيوجد لم يصح.
ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح.
والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب.
ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس.
ولو وقف على ذلك الكافر صح، وفيه وجه آخر.
ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا.
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين.
ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.
والمسلمون من صلى إلى القبلة (1)، والمؤمنون الاثنا عشرية وهم الإمامية. وقيل:
مجتنبوا الكبائر خاصة. والشيعة: الإمامية والجارودية والزيدية: من قال بإمامة زيد.
والفطحية: من قال بالأفطح. والإسماعيلية: من قال بإسماعيل بن جعفر عليه السلام.
والناووسية: من وقف على جعفر بن محمد. والواقفية: من وقف على موسى بن جعفر عليهما السلام. والكيسانية: من قال بإمامة محمد بن الحنفية.