وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل.
وقيل لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.
ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها: كل جمرة بسبع حصيات مرتبا، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى جمرة العقبة.
ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.
ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة.
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
ولو نسي رمى يوم، قضاه من الغد مرتبا.
ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة، وما ليومه بعد الزوال.
ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر، كالخائف، والرعاة، والعبيد. ويرمى عن المعذور كالمريض.
ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة.
ويستحب الوقوف عند كل جمرة، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة.
ويقف داعيا عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة، ويرميها عن يمينها ولا يقف.
ولو نسي الزمن حتى دخل مكة، رجع وتدارك، ولو خرج فلا حرج.
ولو حج في القابل استحب القضاء، ولو استناب جاز.
وتستحب الإقامة ب " منى " أيام التشريق. ويجوز النفر في الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء وإن شاء في الثاني، وهو الثالث عشر.
ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير. وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر.
ومن نفر في الأول، لا ينفر إلا بعد الزوال وفي الأخير يجوز قبله.
ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك.
والتكبير ب " منى " مستحب (1)، وقيل يجب.