وأما الكيفية - ففيها الواجب، والندب.
فالواجب أربعة: النية، والبداءة بالصفا، والختم بالمروة، والسعي سبعا يعد ذهابه شوطا، وعوده آخر.
والمندوبات أربعة أشياء:
المشي طرفيه، وإلاسراع ما بين المنارة إلى زقاق العطارين.
ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وتدارك، والدعاء، وأن يسعى ماشيا، ويجوز الجلوس في خلاله للراحة.
وأما الأحكام - فأربعة:
(الأول) السعي ركن، يبطل الحج بتركه عمدا، ولا يبطل سهوا ويعود لتداركه، فإن تعذر العود استناب فيه.
(الثاني) يبطل السعي بالزيادة عمدا، ولا يبطل بالزيادة سهوا.
ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما بدأ به، فإن كان في الفرد على الصفا أعاد ولو كان على المروة لم يعد.
وبالعكس لو كان سعيه زوجا، ولو لم يحصل العدد أعاد.
ولو تيقن النقصان أتى به.
(الثالث) لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة، أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير ذلك، أتم ولو كان شوطا.
(الرابع) لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله، أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا، أتم، وفي الروايات: يلزمه دم بقرة.
القول في أحكام (منى):
بعد العود يجب المبيت ب (منى) ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
ولو بات بغيرها، كان عليه شاتان، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة.
ولو كان بمن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه.