نضرة، حتى ما وقع من لفظه في رواية كنز العمال عن سليمان بن يسار: بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح فإن معناه أن المتعة نكاح لا يتبين من السفاح، وأنه يجب عليكم أن تبينوه منه فأتوا بنكاح يبين ويتميز منه، والدليل على ذلك قوله: بينوا.
وبالجملة كون المتعة نكاحا وكون المتمتع بها زوجة في عرف القرآن ولسان السلف من الصحابة ومن تلاهم من التابعين مما لا ينبغي الارتياب فيه، وإنما تعين اللفظان ( النكاح والتزويج) في النكاح الدائم بعد نهي عمر، وانتساخ العمل به بين الناس فلم يبق مورد لصدق اللفظين إلا النكاح الدائم، فصار هو المتبادر من اللفظ إلى الذهن كسائر الحقائق المتشرعة.
ومن هنا يظهر سقوط ما ذكر بعد ذلك فإن قوله: وقد نقل عن الشيعة أنفسهم أنهم لا يعطونها أحكام الزوجة ولوازمها الخ، يسأل عنه فيه: ما هو المراد بالزوجة؟
أما الزوجة في عرف القرآن فإنهم يعطونها أحكامها من غير استثناء، وأما الزوجة في عرف المتشرعة - كما ذكر - المعروفة في الفقه فإنهم لا يعطونها أحكامها ولا محذور.
وأما قوله: وذلك قطع بأنه منهم لا يصدق عليه أي على الزاني المتمتع قوله تعالى:
(محصنين غير مسافحين) وهذا تناقض صريح منهم، ففيه أنا ذكرنا في ذيل الآية فيما تقدم أن ظاهرها من جهة شمولها ملك اليمين أن المراد بالإحصان إحصان التعفف دون الازدواج، ولو سلم أن المراد بالإحصان إحصان الازدواج فالآية شاملة لنكاح المتعة، وأما عدم رجم الزاني المتمتع (مع أن الرجم ليس حكما قرآنيا) فإنما هو لبيان أو لتخصيص من السنة كسائر أحكام الزوجية من الميراث والنفقة والطلاق والعدد.
وتوضيح ذلك أن آيات الأحكام إن كانت مسوقة على الإهمال لكونها