نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخلة بعينها، قال تعالى: (وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا * ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا * إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا) (1).
وثالثا: أن هذا الترخيص المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة بعد مرة إن كان ترخيصا من غير تشريع للحل، والفرض كون المتعة زنا وفاحشة كان ذلك مخالفة صريحة منه صلى الله عليه وآله وسلم لربه لو كان من عند نفسه، وهو معصوم بعصمة الله تعالى، ولو كان من عند ربه كان ذلك أمرا منه تعالى بالفحشاء، وقد رده تعالى بصريح قوله خطابا لنبيه: (قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) (2) الآية.
وإن كان ترخيصا مع تشريع للحل لم تكن زنا وفاحشة فإنها سنة مشروعة محدودة بحدود محكمة لا تجامع الطبقات المحرمة كالنكاح الدائم ومعها فريضة المهر كالنكاح الدائم، والعدة المانعة عن اختلاط المياه واختلال الأنساب، ومنها ضرورة حاجة الناس إليها فما معنى كونها فاحشة وليست الفاحشة إلا العمل المنكر الذي يستقبحه المجتمع لخلاعته من الحدود وإخلاله بالمصلحة العامة ومنعه عن القيام بحاجة المجتمع الضرورية في حياتهم.
ورابعا: أن القول بكون التمتع من أنواع الزنا الدائرة في الجاهلية اختلاق في التاريخ، واصطناع لا يرجع إلى مدرك تاريخي، إذ لا عين منه في كتب التاريخ ولا أثر بل هو سنة مبتكرة إسلامية وتسهيل من الله تعالى على هذه الأمة لإقامة أو دهم، ووقايتهم من انتشار الزنا وسائر الفواحش بينهم لو