حرمة المتعة على ما أصر عليه هذا القائل ليس إلا نسبة نسخ الآيات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالترخيص ثم نسخ هذا النسخ وإحكام الآيات ثم نسخ الآيات ثم إحكامها وهكذا، وهل هذا إلا نسبة اللعب بكتاب الله إليه صلى الله عليه وآله وسلم.
وثانيا: أن الآيات الناهية عن الزنا في كتاب الله تعالى هي قوله في سورة الإسراء : (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) (1) وأي لسان أصرح من هذا اللسان ، والآية مكية واقعة بين آيات المناهي، وكذا قوله: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم - إلى أن قوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) (2)، كلمة الفواحش جمع محلى باللام واقعة في سياق النهي مفيدة لاستغراق النهي كل فاحشة وزنا، والآية مكية، وكذا قوله: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) (3)، والآية أيضا مكية، وكذا قوله: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) (4) والسورتان مكيتان، والآيات تحرم المتعة على قول هذا القائل كما تحرم سائر أقسام الزنا.
فهذه جل الآيات الناهية عن الزنا المحرمة للفاحشة، وجميعها مكية صريحة في التحريم فأين ما ذكره من التدرج في التحريم والمنع؟ أو أنه يقول - كما هو اللازم الصريح لقوله بدلالة آيات المؤمنون على الحرمة -: إن الله سبحانه حرمها تحريما باتا، ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدرج في المنع عملا بالرخصة بعد الرخصة مداهنة لمصلحة الإيقاع موقع القبول، وقد شدد الله تعالى على