وأما قوله: فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه الخ، فمن عجيب الكلام، وليت شعري ما الفرق الفارق بين الرجل والمرأة في ذلك حتى يكون الرجل المتمتع يمكنه أن يحصن نفسه بنكاح المتعة من الزنا، وتكون المرأة لا يصح منها هذا القصد؟ وهل هذا إلا مجازفة؟.
وأما ما أنشده من الشعر في بحث حقيقي يتعرض لكشف حقيقة من الحقائق الدينية التي تتفرع عليها آثار هامة حيوية دنيوية وأخروية لا يستهان بها - سواء كان نكاح المتعة محرما أو مباحا -.
فماذا ينفع الشعر وهو نسيج خيالي، الباطل أعرف عنده من الحق، والغواية أمس به من الهداية.
وهلا أنشده في ذيل ما مر من الروايات، ولا سيما في ذيل قول عمر في رواية الطبري المتقدم: فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق.
وهل لهذا الطعن غرض يتوجه إليه إلا الله ورسوله في أصل تشريع هذا النوع من النكاح تأسيسا أو إمضاء وقد كان دائرا بين المسلمين في أول الإسلام بمرأى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسمع بلا شك؟ فإن قال: إنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أذن فيه لقيام الضرورة عليه من شمول الفقر وإكباب الفاقة على عامة المسلمين، وعروض الغزوات كما يظهر من بعض الروايات المتقدمة.
قلنا: مع فرض تداوله في أول الإسلام بين الناس وشهرته باسم نكاح المتعة والاستمتاع لا مناص من الاعتراف بدلالة الآية على جوازه مع إطلاقها، وعدم صلاحية شئ من الآيات والروايات على نسخها فالقول