أجورهن فريضة) الآية: هل مفاده تشريع نكاح المتعة؟ وهل هو بعد الفراغ عن دلالته على ذلك منسوخ بشئ من الآيات كآية المؤمنون أو آيات النكاح والتحريم والطلاق والعدة والميراث؟ وهل هو منسوخ بسنة نبوية؟ وهل هو على تقدير تشريعه يشرع حكما ابتدائيا أو حكما إمضائيا؟ إلى غير ذلك.
وهذا النحو الثالث من البحث هو الذي نعقبه في هذا الكتاب، وقد تقدم خلاصة القول في ذلك فيما تقدم من البيان، ونزيده الآن توضيحا بإلفات النظر إلى بعض ما قيل في المقام على دلالة الآية على نكاح المتعة وتسنينها، ذلك بما ينافي ما مر في البيان المتقدم.
قال بعضهم بعد إصراره على أن الآية إنما سيقت لبيان إيفاء المهر في النكاح الدائم : وذهبت الشيعة إلى أن المراد بالآية نكاح المتعة، وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر مثلا، واستدلوا على ذلك بقراءة شاذة رويت عن أبي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وبالأخبار والآثار التي رويت في المتعة.
قال: فأما القراءة فهي شاذة لم تثبت قرآنا، وقد تقدم أن ما صحت فيه الرواية من مثل هذا آحادا فالزيادة فيه من قبيل التفسير، وهو فهم لصاحبه، وفهم الصحابي ليس حجة في الدين لا سيما إذا كان النظم والأسلوب يأباه كما هنا، فإن المتمتع بالنكاح المؤقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة بل يكون قصده الأول المسافحة، فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه ومنعها من التنقل في زمن الزنا، فإنه لا يكون فيه شئ ما من إحصان المرأة التي توجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل:
كرة حذفت بصوالجة * فتلقاها رجل رجل أقول: أما قوله: إنهم استدلوا على ذلك بقراءة ابن مسعود وغيره فكل