عمر بن الخطاب، فأرسل إلي فسألني أحق ما حدثت؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدم فآذنيني، فلما قدم أخبرته فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله (ص) ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا، فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر، وفي لفظ أحمد: حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه (1).
وعن سنن البيهقي عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن سئل عن متعة النساء فقال: حرام أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة.
وعن مرآة الزمان لابن الجوزي: كان عمر رضي الله عنه يقول: والله لا أوتى برجل أباح المتعة إلا رجمته.
وفي بداية المجتهد لابن رشد عن جابر بن عبد الله: تمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس (2).
وفي الإصابة أخرج ابن الكلبي: أن سلمة بن أمية بن خلف الجمحي استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له