مع رسول الله (ص)، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
أقول: ورواه البيهقي في السنن على ما نقل، وروي هذا المعنى في صحيح مسلم في مواضع ثلاث بألفاظ مختلفة، وفي بعضها (قال جابر): فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله، وانتهوا عن نكاح هذه النساء، لا اوتى برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته.
وروى هذا المعنى البيهقي في سننه في أحكام القرآن للجصاص وفي كنز العمال وفي الدر المنثور وفي تفسير الرازي ومسند الطيالسي.
وفي تفسير القرطبي عن عمر: أنه قال في خطبة: متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه السلام، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء (1).
أقول: وخطبته هذه مما تسالم عليه أهل النقل، وأرسلوه إرسال المسلمات كما عن تفسير الرازي، والبيان والتبيين، وزاد المعاد، وأحكام القرآن، والطبري، وابن عساكر وغيرهم.
وعن المستبين للطبري عن عمر: أنه قال: ثلاث كن على عهد رسول الله (ص) أنا محرمهن ومعاقب عليهن: متعة الحج، ومتعة النساء، وحي على خير العمل في الأذان.
وفي تاريخ الطبري عن عمران بن سوادة قال: صليت الصبح مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها، ثم انصرف وقمت معه، فقال: أحاجة؟ قلت: حاجة، قال: فالحق، قال: فلحقت فلما دخل أذن لي فإذا هو على سرير ليس فوقه شئ، فقلت: نصيحة، فقال: مرحبا بالناصح غدوا وعشيا،