مائتي ألف درهم من بيت المال فأنكر عليه المسلمون فقال: أخذته على وجه القرض (1).
ومنع الحسن والحسين عليهما السلام إرثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعهما الخمس (2).
وعمر قضى في الحد بسبعين قضية وفضل في العطاء والقسمة ومنع المتعتين وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا وأنا محرمهما، ومعاقب من فعلهما (3).
وخالف النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر في النص وعدمه، وجعل الخلافة في ستة نفر، ثم ناقض نفسه وجعلها في أربعة نفر، ثم في الثلاثة، ثم في واحد، فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف والقصور، ثم قال: إن اجتمع علي وعثمان فالقول ما قالا، وإن صاروا ثلاثة ثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، لعلمه أن عليا وعثمان لا يجتمعان على أمر، وأن عبد الرحمن بن عوف لا يعدل بالأمر عن ابن أخته وهو عثمان، ثم أمر بضرب عنق من تأخر عن البيعة ثلاثة أيام (4).
وعمر أيضا مزق الكتاب كتاب فاطمة عليها السلام وهو أنه لما طالت المنازعة بين فاطمة وأبي بكر، رد عليها فدك والعوالي، وكتب لها كتابا فخرجت والكتاب في يدها فلقيها عمر فسألها عن شأنها، فقصت قصتها، فأخذ منها الكتاب