والحنفي يقول بوجوب الوضوء من خروج الدم من البدن، ولو قليلا "، ويخالفه الثلاثة) (1).
أيضا ": الحنفي يجيز الوضوء بالنبيذ واللبن المشوب بالماء، ويخالفه الثلاثة (2)!
ويقول مالك بجواز أكل لحم الكلاب، ويخالفه الثلاثة (3)!
والشافعي يجيز أكل لحم الضبع والجري والثعلب (4).
وأبو حنيفة يحرم أكلها (5).
والقنافذ يحلها الشافعي، والآخرون يحرمونها (6)!
إلى كثير من هذا الخلاف الواقع بينهم من أول الفقه إلى آخره (7).
يا سبحان الله! أفهل كانت الشريعة ناقصة لم تتم حتى أتوا بما أتوا به من الخلاف الدائر بينهم، فهذا يحلل وذاك يحرم، والآخر يجيز، وذاك بالعكس؟!
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
(حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة) (8).
أما ترى أن الشافعي نفسه قد ألف (مذهبه القديم) ونشره بين