الحديث بذلك مسندا متصلا بالشارع فيكون حجة، فليس شئ من الأمرين ثبوت القرآنية ورفعها مبتنيا على دليل شرعي.
ومع كل هذا فلو فرضنا أن الحديث يكفي لإثبات القرآنية على مباني السلفية فوجود الآية في القرآن يقتضي أمورا ثلاثة:
1 - القرآنية وكونها كلام الله المنزل للإعجاز.
2 - والتلاوة ودخولها في المصحف.
3 - والحكم الشرعي المدلول بها.
ونسخ التلاوة يقتضي رفع الثاني فقط، مع بقاء الأول والثالث.
أما الأول وهو القرآنية فتبقى غير منكرة؟ فهل يعتقد القائلون بنسخ التلاوة بقرآنيتها؟ كما هو ظاهر الأحاديث؟ الدالة بالفرض على كونها سابقا آيات بنصوصها المروية؟!
مع بعدها عن روح القرآن ونفس كلام الله، ولا تقرب من روعته ولا بيانه ولا بلاغته ولا إعجازه، فكيف يعتقد أنها كانت قرآنا؟!
ثم هي أخبار آحاد لا يثبت بها قرآن، حتى لو كان منسوخ التلاوة، لأن نسخ التلاوة فرع كونه قرآنا سابقا، ولا يثبت بهذه الأخبار، كما سبق.
الوجه الأخير: قال ابن الخطيب المصري في (الفرقان ص 157):
أما ما يدعونه من نسخ تلاوة بعض الآيات مع بقاء حكمها فأمر لا يقبله إنسان يحترم نفسه، ويقدر ما وهبه الله تعالى من نعمة العقل، إذ ما هي الحكمة في نسخ تلاوة آية مع بقاء حكمها؟
وما الحكمة في صدور قانون واجب التنفيذ، ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه؟