القنوت في فقه الشيعة القنوت في فقهنا جزء مستحب مؤكد من صلاة الفريضة والنافلة..
ويدعو المصلي فيه بالمأثور أو بما جرى على لسانه، لنفسه أو للمؤمنين ولو بأسمائهم، ولا يجوز الدعاء على المؤمنين ولا لعنهم. ويجوز أن يدعو على أئمة الكفر والنفاق ولو بأسمائهم، ويجوز أن يلعنهم..
قال المحقق الحلي المتوفى سنة 624 في المعتبر ج 2 ص 238:
(اتفق الأصحاب على استحباب القنوت في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا مرة، وهو مذهب علمائنا كافة، وقال الشافعي: يستحب في الصبح خاصة بعد الركوع، ولو نسيه سجد للسهو لأنه سنة كالتشهد الأول، وفي سائر الصلاة إن نزلت نازلة قولا واحدا، وإن لم تنزل فعلى قولين.
وبقوله قال أكثر الصحابة، ومن الفقهاء مالك قال: وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان لا غير. وقال أبو حنيفة: ليس القنوت بمسنون بل هو مكروه إلا في الوتر خاصة فإنه مسنون.
وقال أحمد: إن قنت في الصبح فلا بأس، وقال: يقنت أمراء الجيوش.
لنا: أن القنوت دعاء فيكون مأمورا به لقوله تعالى (أدعوني أستجب لكم) وقوله (وقوموا لله قانتين)، ولأن الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافيا للصلاة، وما رواه أحمد بن حنبل عن الفضل بن عباس قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتضرع، وتخشع، ثم تضع يديك ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب..).