لكن حكمها مستمر غير منسوخ وهذا المعنى مرفوض عند الشيعة الإمامية، ويقول بهذا النوع من النسخ أكثر أهل السنة ومن هذه الآيات المزعومة النسخ المذكور: آية الرجم، فقد ذكر ابن حزم الأندلسي بهذا الشأن (أن من لا يرى الرجم أصلا فقول مرغوب عنه، لأنه خلاف الثابت عن رسول الله (ص) وقد كان نزل به قرآن ولكنه نسخ لفظه وبقي حكمه).
ثم يروي عن سفيان عن عاصم عن زر قال: قال لي أبي بن كعب كم تعدون سورة الأحزاب؟
قلت: إما ثلاثا وسبعين آية أو أربعا وسبعين آية.
قال إن كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها. وإن كان فيها لآية الرجم.
قلت: أبا المنذر وما آية الرجم؟
قال: (إ ذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة وكان من الله عزيز حكيم) وقد تسأل: أن هذا القول لا يلزم منه التحريف؟
والجواب:
أن النسخ إما أن يكون عن النبي (ص) فيحتاج إلى إثبات وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر واحد كالشافعي وأصحابه وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي (ص) بأخبار هؤلاء الرواة وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي (ص) فهو عين القول بالتحريف، فإن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة، لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة، سواء نسخ الحكم أم لم ينسخ، بل تردد الأصول منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته، وفي جواز أن يمسه المحدث واختار بعضهم عدم الجواز.