نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي.
لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، ولعن الله من تولى غير مواليه.
الولد للفراش وللعاهر الحجر. ليس لوارث وصية. انتهى.
وفي كتاب الأم ج 6 ص 213:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة كان ساكنا معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال:
أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان، فقال رضي الله تعالى عنه:
صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش... انتهى.
وهذا يؤيد أن النص حديث، ويتناقض مع روايات أنه آية، ولكن الروايات عن الخليفة التي تقول إنه آية أكثر!!
6 - آية: لو كان لابن آدم واديان!
روى البخاري في صحيحه ج 7 ص 175:
عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
وروى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.