1 - يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه، فلا تحل ذبيحة الكافر، مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى، ولا يشترط فيه الإيمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام.
- وقال السيد الخوئي في منية السائل ص 118:
س: هل يجري على الناصبي - المحرز نصبه العداء - في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء، وانفصال بزوجته عنه، ولو طرأ النصب بعد العقد؟.
ج: نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا.
وقال الشيخ جواد التبريزي: نعم يجري عليه حكم الكافر غير الكتابي.
قال الميرزا جواد التبريزي في صراط النجاة ج 2 ص 413:
الناصب هو الذي يظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام.
- وقال السيد الگلپايگاني في إرشاد السائل ص 15:
س 33: النصب هل العداوة الناطنية حتى لو لم نعلم بها أم هو إظهار العداوة؟
ج: وأما من أظهر الإسلام ولم يظهر النصب والعداوة، فهو محكوم بالإسلام والطهارة، والله العالم.
- وقال الشيخ محمد أمين زين الدين البحراني في كلمة التقوى ج 1 ص 38:
المسألة 117: الخارجي والناصبي نجسان، وكذلك الغالي إذا رجع غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته تعالى، أو رجع إلى إنكار أحد ضروريات الإسلام مع الالتفات إلى كونه ضروريا.