ولا يحكم بنجاسة المجسمة، ولا المجبرة، ولا القائلين بوحدة الوجود، إذا هم التزموا بأحكام الإسلام، ولا بنجاسة سائر فرق المسلمين، ولا سائر فرق الشيعة إلا إذا ثبت نصبهم وعداؤهم لبعض أئمة أهل البيت عليهم السلام.
- وقال زين الدين في كلمة التقوى ج 6 ص 309:
المسألة 93: الناصب هو من أظهر المعاداة للأئمة المعصومين من أهل البيت أو لبعضهم، من أي الفرق كان، ولا يختص بفرقة معينة أو مذهب مخصوص، ويعم كل من أضمر العداء لهم أو لبعضهم، إذا ثبت ذلك عليه بأحد المثبتات الشرعية ومنه الخارجي إذا كان كذلك.
ولا تحل ذبيحة الغالي إذا رجع غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته سبحانه أو إلى جحد ضروري من ضروريات الإسلام مع الالتفات إلى كونه ضروريا، فيكون ذلك تكذيبا للرسالة.
- وقال السيد السيستاني في منهاج الصالحين ج 3 ص 70: يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي، على كراهة، نعم إذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم.
- وقال السيستاني في المسائل المنتخبة ص 455:
مسألة 1173: يشترط في تذكية الذبيحة أمور: الأول: أن يكون الذابح مسلما - رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا - فلا تحل ذبيحة الكافر حتى الكتابي وإن سمى على الأحوط، وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام.
- وقال الشيخ لطف الله الصافي في هداية العباد ج 2 ص 275: