وإليك نماذج من فتاوى قدماء فقهائنا ومعاصريهم تفرق في الحكم بين السني والناصبي:
- قال المحقق الحلي في شرائع الإسلام ج 3 ص 639:
الناصب، وهو الذي يسب أو يعادي الأئمة الاثني عشر أو بعضهم، فإنه بحكم الكافر وإن صام وصلى.
- وقال المحقق الحلي في الرسائل التسع ص 278:
وما روي أن الناصب من قدم علينا، لا يعمل به، وليس الناصب إلا من نصب العداوة لأئمة الدين كالخوارج، حسب.
- وقال العلامة الحلي في قواعد الأحكام ج 3 ص 308:
الذابح، ويشترط فيه الإسلام أو حكمه، والتسمية. فلو ذبح الكافر لم يحل، وإن كان ذميا. وكان ميتة.
ولا يحل لو ذبحه الناصب، وهو المعلن بالعدواة لأهل البيت عليهم السلام كالخوارج، وإن أظهر الإسلام، ولا الغلاة.
- وقال في منتهى المطلب ج 1 ص 152:
الناصب، فإنه قادح في أمير المؤمنين عليه السلام، وقد علم بالضرورة من الدين تحريم ذلك، فهو من هذه الحيثية داخل في الكفار لخروجه عن الاجماع.
وأما الغلاة فإنهم وإن أقروا بالشهادة إلا أنهم خارجون عن الإسلام أيضا.
- وقال في منتهى المطلب ج 3 ص 224:
حكم الناصب حكم الكافر، لأنه ينكر ما يعلم من الدين ثبوته بالضرورة، والغلاة أيضا كذلك، وهل المجسمة والمشبهة كذلك؟ الأقرب المساواة، لاعتقادهم أنه تعالى جسم، وقد ثبت أن كل جسم محدث.