- وقال في تذكرة الفقهاء ج 1 ص 68:
الناصب، وهو من يتظاهر ببغضه أحد من الأئمة عليهم السلام.
- وقال الشهيد الأول في الدروس الشرعية ج 1 ص 111:
الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه، ممن بلغ ست سنين.
ولو اشتبه المسلم بالكافر صلي على الجميع بإفراد المسلم بالنية، ولا يصلى على الكافر، والغالي، والناصب.
- وقال الشيخ الجواهري في جواهر الكلام ج 6 ص 66:
ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك الحال في الفرق المخالفة من الشيعة من الزيدية والواقفية وغيرهم، إذ الطهارة فيهم أولى من المخالفين قطعا.
- وروى في جواهر الكلام ج 30 ص 99:
عن الفضيل بن يسار: سألت أبا جعفر (الإمام محمد الباقر عليه السلام) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟
قال: لا، إن الناصب كافر.
قال: فأزوجها الرجل الغير الناصب ولا العارف؟
فقال: غيره أحب إلى منه.....
نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام، ولا نكاح الناصبية كذلك، لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام، مع فرض تدينهما بذلك، فهو حينئذ إنكار لضروري من ضروريات الدين، ودخول في سبيل الكافرين، كغيره ممن كان كذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص كادت تكون متواترة فيه، بل هي كذلك.
وقال السيد الخميني في تحرير الوسيلة ج 2 ص 146: