ورواه الترمذي عن عقبة بن مكرم، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن محمد بن أبي يعقوب به نحوه: أن رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال ابن عمر: انظروا إلى أهل العراق، يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث ثم قال: حسن صحيح.
ومنهم العلامة الشريف أحمد بن محمد بن أحمد الخوافي الحسيني في " التبر المذاب " (ص 96 المخطوط) قال:
قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا أبو نصر، عن مهدي، عن محمد بن أبي يعقوب، عن أبي نعيم قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا جالس عنده يسأله عن دم البعوض يكون في الثوب أطاهر هو أم نجس؟ فقال له ابن عمر: من أين أنت؟ فقال:
من أهل العراق. فقال: أنظروا إلى هذاك يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله، وقد سمعته يقول: هما ريحانتاي من الدنيا وسيدا شباب أهل الجنة، ومن أبغضهما فقد أبغضني.
ومنهم الفاضل المعاصر عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه: " أئمة الفقه التسعة " (ج 2 ص 126 الهيئة المصرية العامة للكتاب) قال:
سألوا عبد الله بن عمر عن المحرم في الحج أو العمرة أيحل له أن يقتل حشرات الفراش؟ فسألهم ابن عمر: من أين أنتم؟ فقالوا: من الكوفة. فقال لهم: قاتلكم الله، تسألون عن هذا - فذكر مثل ما تقدم عن " التبر المذاب " وليس فيه: وقد سمعته يقول - إلى آخره.