وعن علي رضي الله تعالى عنه: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، كان لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم.
ومنهم العلامة الشيخ نصير الدين محمد بن عبد الله المتوفى سنة 882 في تفسير " فتح الرحمن " (والنسخة مصورة من مخطوطة مكتبة جستربيتي) قال:
وقيل: لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وآله حتى تصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب، قدم دينارا صدقة ثم ناجى النبي صلى الله عليه وآله، فسأله عن عشر خصال ثم نزلت الرخصة.
قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال علي رضي الله عنه: آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد غيري، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أناجيه تصدقت بدرهم، فناجيته عشر مرار أتصدق في كل مرة بدرهم، فنسخت ولم يعمل بها أحد بعدي. ثم تلا " يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة " الآية.
وقال ابن جرير بسنده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ترى دينار؟ قلت: لا يطيقون. قال: نصف دينار؟ قلت: لا يطيقون.
قال: ما ترى. قلت: شعيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لزهيد. قال علي: بي خفف الله عن هذه الأمة.