لم يكن أحد يقدر أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتصدق قبل ذلك، فكان أول من تصدق علي بن أبي طالب عليه السلام، فصرف دينار بعشرة دراهم وتصدق بها، وناجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشر كلمات ثم نسخ الله تعالى ذلك.
ومنهم العلامة القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن الماوردي الشافعي المتوفى سنة 450 في " أدب القاضي " (نسخة إحدى مكاتب اسلامبول ص 58) قال:
وأما القسم الخامس في زمان النسخ، وهو على ثلاث أضرب يجوز النسخ في أحدها ولا يجوز في الآخر وعلى خلاف في الثالث، والضرب الأول الذي يجوز النسخ فيه وهو بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به فيرد النسخ بعد العمل بالمنسوخ، فهذا جائز سواء عمل به جميع الناس كاستقبال بيت المقدس أو عمل به بعضهم كفرض الصدقة في مناجاة الرسول نسخت بعد أن عمل بها علي بن أبي طالب وحده.