للتقية فلا إثم عليه (1) ورواه أيضا عن طريق آخر.
ورواه الشيخ المفيد في كتاب الرد على أصحاب الحلاج عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أنه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصوفية فقال: لا يقول بالتصوف أحد إلا لخدعة أو ضلالة أو حماقة وربما استعجمها واحد منهم.
أقول: وجه التقسيم ما قد عرفت أن التصوف وهذه الأمور التي اختص بها أهله أمور مخترعة مبتدعة وهي سنة أعداء الأئمة عليهم السلام فمن انتسب إليها إما أن يكون من الرؤساء وهم القسم الأول، أو من الأتباع فإما أن يكون مغرورا بإظهارهم للزهد والصلاح وهو الثاني أو لقصور اطلاعه وسوء فهمه وقناعته بالظواهر وهو الثالث أو وجهه الاستقراء والتتبع وفي الحكم بهذا الحصر منه عليه السلام تصريح ببطلان طريقة الجميع وفي تجويز التسمية تصريح بذلك أيضا ودلالة واضحة على عدم الجواز في غير وقت التقية حيث إنها مشروط بالضرورة وتتقدر بقدرها فلا يجوز في الاختيار ولا زيادتها عن قدر الضرورة.
وقوله عليه السلام: لا يقول الخ، فعل مضارع منفي يفهم منه الدال على النفي في الحال والاستقبال قطعا فدخل هذا الزمان وما بعده. وقد روي هذا الحديث أيضا في كتاب حديقة الشيعة بإسناد آخر مثله وزاد فيه بعد قوله: وأما من سمى نفسه صوفيا للتقية فلا إثم عليه وعلامته أن يكتفي بالتسمية ولا يقول: بشئ من عقايدهم الباطلة.
أقول: وفي هذا زيادة مبالغة في المنع من التسمية المذكورة وتصريح ببطلان بعض عقائدهم أو كلها لأن الباطلة صفة للعقايد فإن كانت للتخصيص فهو الأول وإن كانت للتوضيح فهو الثاني، ولا يخفى أن التقية لا توجب الموافقة في الاعتقاد لعدم اطلاع المخالف عليه وتحريم التقية اختيارا من غير ضرورة بل عدم