لأنه إذا لم يشترط العدد جاز أن ينصب شخص واحد إماما، ويجب على الخلق كلهم متابعته كما اختاره الجويني وهو معلوم البطلان، ولأنه لو جاز ذلك لجاز أن ينصب الإنسان نفسه إماما ويأمر الخلق بوجوب اتباعه، ولأنه لو كان كذلك لأدى إلى وقوع الفتن وتكاثر الهرج والمرج وقيام النزاع ولما احتيج إلى المبايعة والاختيار عليه. بيان الشرطية إن المقتضى لوجوب قبول قول الواحد في حق الغير ثابت في حق نفسه لأنه مسلم بشرائط الاجتهاد نص على من يستحق الرياسة والإمامة واختياره لذلك فوجب انعقاد قوله كما في حق الغير إذ لا يشترط تغاير العاقد والمعقود له بل متى كان العاقد محلا قابلا للفعل والمعقود محلا قابلا للانفعال وجب وقوع الأثر (1).
الوجه العاشر: الإمام يجب أن يكون معصوما على ما يأتي فيجب أن يثبت التعيين بالنص لا بالاختيار لخفاء العصمة عنا لأنها من الأمور الباطنة الخفية التي لا يعلمها إلا الله تعالى (2).
الوجه الحادي عشر: الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه دينا وورعا وعلما وسياسة، فلو ولينا أحدنا باختيارنا لم نأمن أن يكون باطنة كافرا أو فاسقا (3) ويخفي علينا أمر علمه والمقايسة بينه وبين غيره في هذه الكمالات،