يرتكب بعضها الآخر الخطأ، وقول البعض في نصب الإمام ليس بحجة الاستحالة الترجيح من غير مرجح، ولأنكم في الاعتراض جعلتموه من فعل المجموع. فإذا لم يحصل بإخلال البعض لا يلزم اجتماع الأمة على الخطأ ولأحقية الإمام المذكور.
الوجه الثامن والعشرون: لو وجب نصب الرئيس على الرعية لا على الله تعالى لزم أحد أمرين أما الاخلال بالواجب أو وقوع الهرج والمرج، والتالي بقسميه باطل إجماعا بالمقدم مثله، بيان الشرطية إن البلاد متعددة والمساكن متباعدة، وفي كل بلد وصقع يجب أن يكون لهم رئيس يردعهم عن الفساد، ولا أولوية لتخصيص بعض البلاد والأصقاع بكون الرئيس منهم، فإما أن يجب على كل بلد نصب رئيس ويلزم منه وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن وانتشار التنازع بين الرؤساء، إذ كل رئيس يطلب الرياسة العامة، وفي ذلك من الفساد أضعاف ما يحصل بترك نصبه، أو يجب على بعض البلاد ويلزم الترجيح بلا مرجح أو لا يجب على أحد وفيه بطلان وجوب نصب الرئيس على الرعية، أو يجب على كل بلد ولا يفعلونه ويلزم الاخلال بالواجب (1).
الوجه التاسع والعشرون: الاجماع واقع على أنه قوله تعالى:
* (" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "، " والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ") * وغيرهما من الآيات مطلقة غير مقيدة، فإذا ثبت