كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩
الاجماع، أو اجتماع الأضداد، أو عدم وجوب نصب الإمام، أو انتفاء فائدته، والكل محال، أما الملازمة فلأنه لو اختار قوم إماما، وآخرون آخر مع تساويهما في الصفات، فإما أن يكون أحدهما بعينه هو الإمام أو لا يكون أحدهما، أو يكون كل واحد منهما إماما، والأول يستلزم الترجيح بلا مرجح، والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق (1) وخرق الاجماع (2) وانتفاء فائدته (3) والثالث يستلزم اشتراط نصب الإمام باتفاق الكل وقبله لا يجب وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، لكن اتفاقهم على واحد مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وما بينهم من العداوة والشحناء لا يمكن، والرابع يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين، لأنه إذا أمر كل بضد أمر الآخر، فإن وجب طاعتهما اجتمع الضدان، وإن لم تجب طاعة واحد منهما مع كونه إماما تجب طاعته اجتمع النقيضان، وانتفت فائدته، وإن وجب طاعة واحد منهما لزم الترجيح بلا مرجح، وكان هو الإمام واجتمع النقيضان أيضا، ولأنه (4) من الواجبات أيضا والواجبات إنما تتم بالإمام أو بالاجماع فيدور أو يتسلسل (5) ولأنه (6) إما أن يجب عليهم (7) نصب المعصوم أولا، والثاني محال لما يأتي، والأول يستلزم تكليف ما لا يطاق إذ العصمة أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله

(1) وذلك لأن المفروض وجوب معرفة الإمام وطاعته، فكيف يمكن للمكلفين ذلك مع عدم تعيينه.
(2) لأن إجماع المسلمين قام على تعيين الإمام بشخصه ومعرفته بذاته ومع تردده بين اثنين أو أكثر خرج ذلك عن موضوع الاجماع.
(3) لأن القصد من نصب الإمام حفظ الشريعة بتسيير نظامها وأحكامها كما صدع بها صاحب الشريعة، ومع تردده لم يحصل المطلوب.
(4) هذا التعليل البرهان الثاني على عدم صحة تعيين الإمام بالشرع ومن المكلفين.
(5) لعل الفارق هنا بين الدور والتسلسل هو شخص الإمام ونوعه، فعلى الأول يكون الدور، وعلى الثاني التسلسل، وبيانه إن الواجبات التي منها تعيين الإمام إذا احتاج تمامها إلى هذا الإمام الشخصي حصل الدور أو إلى إمام آخر حصل التسلسل.
(6) وهذا التعليل البرهان الثالث على عدم صحة تعيين الإمام بالشرع ومن المكلفين.
(7) أي على المكلفين.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست