والأول باطل لعدم القائل به على ما نقله الجويني وأثبت القاضي عبد الجبار (1) إمامة أبي بكر لأنه بايعه واحد وهو عمر برضى أربعة أبي عبيدة، وسالم مولى حذيفة، وأسد بن حصين، وبشر بن سعد، ولأنه من المعلوم بالضرورة امتناع الكل في لحظة واحدة على اختيار شخص واحد ثم من المعلوم امتناع معرفة الخلق كلهم لشخص واحد ومعرفة اجتماع شرائط الإمامة فيه لأنا نعلم تباعد أمكنة المكلفين وتنائي مواضعهم، ومثل هؤلاء يمتنع اتفاقهم على ذلك (2) وأما الثاني: فأما أن يشترط فيه انعقاد عدد معين أولا، والأول باطل لعدم الدليل عليه، فإنه لا عدد أولى من عدد، ومن المعلوم أنه لو نقص عن العدد المشترط واحد لم يؤثر في وجوب طاعة المنصوب كما لو زاد لم يؤثر زيادته، وأيضا لم كان قول بعض المكلفين حجة على أنفسهم وعلى غيرهم بحيث يحرم بعد ذلك مخالفته ويجب اتباعه، وأي دليل يدل على ذلك فإن العقل غير دال عليه ولا وجد في النقل عن النبي ما يدل عليه، والثاني أيضا باطل
(٤٩)