كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٥١
وإذا جهلنا الشرط كيف يصح أن يناط هذا الأمر بنا ويستند إلى اختيارنا.
الوجه الثاني عشر: أهل الحل والعقد لا يملكون التصرف في أمور المسلمين فكيف يصح منهم أن يملكوها غيرهم؟ لا يقال: كما أمكن أن يمكن ولي المرأة التزويج بالغير ولا يملك الاستمتاع بها أمكن ذلك فيها هنا، لأنا نقول: يمنع أولا كون الولي لا يملك الاستمتاع بها إذا لم يكن محرما، سلمنا لكن الفرق ظاهر فإن المرأة لما كانت ناقصة العقل جاهلة بأحوال الرجال افتقرت في تمليك بعضها للغير إلى نطر ولي شفيق عليها يختار لها الكفء دون غيره بخلاف أهل الحل والعقد (1).
الوجه الثالث عشر: القول بالاختيار يؤدي إلى الهرج والمرج وإثارة الفتن فيكون باطلا، بيان الشرطية أن الإمام إذا توفي وتعددت البلاد لم يكن أهل بعضها أولى بأن يختاروا الإمام دون غيرهم، فإذا ولوا رجلين ولم يكن عقد أحدهما أولى من الآخر أدى ذلك إلى الفتنة (2) ولا يقال

(1) لا أدري لماذا جعل ولي المرأة مناط الحكم في المقام؟ فإن أدلة المرأة إذا قامت على أن وليها له أن يزوجها وإن لم يملك الاستمتاع بها فلا يعني ذلك إن الحكم سار إلى الإمامة، فالأجدر في الجواب أن يقال: إنه لم يثبت عقلا أو نقلا إن لأهل الحل والعقد حق التصرف في شؤون المسلمين دون غيرهم من سائر الناس وقياس الإمامة على ولي المرأة قياس مع الفارق للنص ولم تثبت وحدة المناط حتى يصح القياس.
(2) قد يقال: ربما يؤدي إلى الفتنة هذا الاختيار، وذلك فيما لو تسالم الطرفان على واحد أو رجعا إلى القرعة، نعم قد يؤدي إلى الفتنة ما لو استمر الشجار وأصر كل قوم على من اختاروه، فالفتنة غير لازمة على كل حال، فالأحرى في الجواب أن ينقل الكلام إلى الاختيار ويمنع كونه طريقا إلى نصب الإمام.
(٥١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست