وإذا جهلنا الشرط كيف يصح أن يناط هذا الأمر بنا ويستند إلى اختيارنا.
الوجه الثاني عشر: أهل الحل والعقد لا يملكون التصرف في أمور المسلمين فكيف يصح منهم أن يملكوها غيرهم؟ لا يقال: كما أمكن أن يمكن ولي المرأة التزويج بالغير ولا يملك الاستمتاع بها أمكن ذلك فيها هنا، لأنا نقول: يمنع أولا كون الولي لا يملك الاستمتاع بها إذا لم يكن محرما، سلمنا لكن الفرق ظاهر فإن المرأة لما كانت ناقصة العقل جاهلة بأحوال الرجال افتقرت في تمليك بعضها للغير إلى نطر ولي شفيق عليها يختار لها الكفء دون غيره بخلاف أهل الحل والعقد (1).
الوجه الثالث عشر: القول بالاختيار يؤدي إلى الهرج والمرج وإثارة الفتن فيكون باطلا، بيان الشرطية أن الإمام إذا توفي وتعددت البلاد لم يكن أهل بعضها أولى بأن يختاروا الإمام دون غيرهم، فإذا ولوا رجلين ولم يكن عقد أحدهما أولى من الآخر أدى ذلك إلى الفتنة (2) ولا يقال