كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥
المائة العاشرة الأول: قال الله تعالى: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) اعلم أن الفواحش علم لا يعلم تفصيلها بالتحقيق إلا بالمعصوم لاختلاف الأمة وليس ترجيح قول بعض المجتهدين أولى من العكس والترجيح بلا مرجح محال.
الثاني: قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) أقول المراد هنا بالحق الحق المعلوم يقينا فعلى هذا الحدود والقصاصات لا تجوز إلا بالاستظهار التام وهو مبني قول الإمام فإن الحدود إليه والقصاص هو الذي يأمر به فإن لم يكن معصوما لم يحصل الاحتياط والعلم بقوله فدل على إن الإمام يجب أن يكون معصوما.
الثالث: قوله تعالى: (ذلكم وصكم به لعلكم تعقلون) أقول هذا تأكيد لما سبق فيجب في ذلك الاحتياط وإنما يتم بالمعصوم.
الرابع: قال الله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) أقول هذا نهي عن إثبات اليد على مال اليتيم ثم استثني إلا بالتي هي أحسن فهذا الاستثناء للإمام لا لغيره ولا يجوز لغيره التصرف فيه
(٤١٥)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الجواز (1)، اليتم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست