كل واحد منهم يختار رئيسا، وذلك فتح باب عظيم للفساد ومناف للحكمة الإلهية (1) تعالى الله عن ذلك.
الوجه الخامس: إن الله تعالى قد بين جميع أحكام الشريعة أجلها وأدونها حتى بين الله تعالى كيفيات الأكل والشرب وما ينبغي اعتماده في دخول الخلاء والخروج منه والعلامات الجليلة والحقيرة، فكيف يهمل مثل هذا الأصل العظيم ويجعل أمره إلى اختيار المكلفين مع علمه تعالى باختلافهم وتباين آرائهم وتنافر طباعهم.
الوجه السادس: القول الذي حكيناه عن الجويني (2) ينافي مذهبهم من استناد الأفعال إلى قضاء الله وقدره وإنه لا اختيار للعبد في أفعاله بل هو يجبر عليها مقهور لا يتمكن من ترك فعله (3).
الوجه السابع: القول باستناد الإمامة إلى الاختيار مناقض للغرض ومناف للحكمة، لأن القصد من نصب الإمام امتثال الخلق لأوامره ونواهيه والانقياد إلى طاعته، وسكون نائرة الفتن وإزالة الهرج والمرج وإبطال التغلب والمقاهرة، وإنما يتم هذا الغرض ويكمل المقصود لو كان الناصب للإمام عين المكلفين لأنه لو استند إليهم لاختيار كل منهم من يميل طبعه إليه، وفي ذلك