المعجز على يده، وقال جماعة من المعتزلة والزيدية الصالحية (1) والبترية (2) وأصحاب الحديث والخوارج: الاختيار طريق إلى ثبوت الإمامة كالنص، وهو مذهب الأشاعرة والسليمانية (3) وجميع أهل السنة والجماعة، وقالت الزيدية غير الصالحية والبترية: الدعوة طريق إلى ثبوتها، والدعوة هوان يباين الظلمة من أهل الإمامة، ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ويدعو إلى اتباعه فإنه يصير بذلك إماما عندهم، ثم اختلف القائلون بالاختيار في اشتراط الاجماع، فذهب الأكثر إليه خلافا للجويني فإنه جوز في إرشاده انعقاد الإمامة لواحد، وإن لم يجتمع عليه أهل الحل والعقد واستدل بأن أبا بكر انتدب لإمضاء الأحكام الإسلامية ولم يتأن إلى انتشار إيثار الاختيار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار، فإذا لم يشترط الاجماع في عقد الإمامة ولم يثبت عدد معدود وحد محدود جاز أن تنعقد الإمامة بعقد واحد من أهل الحل والعقد، مثل ما قال أصحابنا، ونقل عن أصحابه: منع عقد الإمامة لشخصين في طريق العالم، فإن اتفق عقد عاقدين بالإمامة لشخصين كان بمنزلة تزويج امرأة من اثنين، ثم قال: والذي عندي إن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمحال غير جائز إجماعا وإن بعد المدد فللاحتمال في ذلك وهو خارج عن القطع، وإذا انعقدت الإمامة لشخص لم يجز خلعه من غير حدث إجماعا، وإن فسق وخرج عن سمة الأئمة بفسقه، فانخلاعه من غير خلع ممكن، وإن لم يحكم بانخلاعه فجواز خلعه أو امتناع ذلك وتقويم أوده ممكن ما وجدنا إلى التقويم سبيلا، كل ذلك من المجتهدات المحتملات عندنا وخلع الإمام نفسه من غير سبب محتمل، والحق مذهب الإمامية والذي يدل على حقيته وإبطال مذهب
(٤٥)