المائة الخامسة الأول: الإمامة مع تمكن الإمام من حملة المكلف على الطاعة وإبعاده عن المعصية وعلمه به سبب لفعل المكلف الطاعة، وامتناعه عن المعصية اتفاقا، فأما أن يكون من الأسباب الاتفاقية وهو محال لأن الاتفاقي لا يدوم، وهذا السبب يدوم تأثيره، ومن الأسباب الذاتية الدائمة وهو المطلوب.
الثاني: كل إمام يجب إطاعته بالضرورة ما دام إماما إذ لو لم يجب طاعته لكان الله تعالى ناقضا لغرضه، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن الله تعالى إذا نصب إماما وأوجب عليه الدعاء للأمة إلى فعل الطاعات، ثم لم يوجب عليهم طاعته، بل قال إن شئتم فاقتدوا به وأطيعوه، وإن شئتم فلا انتفت فائدة وانتقض الغرض ضرورة، وأما بطلان التالي فظاهر فلو كان إمام غير معصوم لصدق الإمام لا تجب طاعته بالامكان حين هو إمام، لأن الإمام إذا لم يكن معصوما يمكن أن يدعو إلى معصيته فإن وجب وجبت المعصية حال كونها معصية هذا خلف وإن لم تجب ثبت المطلوب، ولو صدقت هذه المقدمة مع صدق الأولى لاجتمع النقيضان إذا الحينية الممكنة تناقض المشروطية العامة، لكن الأولى صادقة لما بينا فالثانية كاذبة فملزومها وهو كون الإمام غير معصوم كاذب.
الثالث: هنا مقدمات: