التخيير بين واجب وغيره مع تساويهما في الوجه مانعة خلو لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة، إن الوجه حينئذ إمكان التقريب وليس يختص به الإمام بل يساويه غيره فيه، فأما أن يجب طاعته عينا، فيلزم إيجاب أحد المتسويين في الوجه المقتضى للوجوب مع عدم مرجحه، وإن خير بينه وبين طاعة غيره من الخلو لزم التخيير بين الواجب وغير الواجب وهو باطل لما بين في علم الكلام فإن عدم إيجاب طاعته محال وإلا لخرج عن الإمامة.
السادس والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم لم يكن إماما على تقدير إمامته والتالي باطل لاستلزامه اجتماع النقيضين، فالمقدم مثله بيان الملازمة استحالة الترجيح بلا مرجح، فلا يوجب طاعته عينا ولا طاعة الكل إجماعا، فتعين أن لا يوجب طاعته البتة فلا يكون إماما قطعا.
السابع والأربعون: كل واجب عينا فإما لذاته أو لمصلحة لا تحصل إلا منه والإمامة ليست من الأول إجماعا فهي من الثاني وكلما كان كذلك موجبا للمصلحة مع قبول المكلف إذ لو بقيت ممكنة معها لم يكن لها بد من السبب، والسبب ما لم يوجب لم يوجد، فإما غيره فهو خلاف التقدير أو لا لسبب فيلزم استغناء الممكن عن المؤثر وهو محال ولا مصلحة في الإمامة إلا التقريب والتبعيد إجماعا، فيجب أن يكون موجبا لهما مع قبول المكلف ومع عدم العصمة لا يكون موجبا، بل يكون معه ممكنا هذا خلف فتصدق معنا مقدمتان كل إمام مع قبول المكلف يجب أن يكون مقربا مبعدا ولا شئ من غير المعصوم مع قبول المكلف يجب أن يكون مقربا مبعدا ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم وهو المطلوب.
الثامن والأربعون: كلما وجب لكونه لطفا وجب تحقق اللطف عنده وكلما لم يكن الإمام معصوما لم يجب تحقق اللطف عنده ويلزم ذلك صدق دائما، إما أن يجب الإمام لا لكونه لطفا أو يكون معصوما أو لا يجب نصب الإمام وصدق هذه المنفصلة مانعة خلو ظاهر لكن الكل سوى الثاني باطل فتعين عصمته.