تعالى ناقضا للغرض واستحالة اللازم تدل على استحالة الملزوم، والثالث يستلزم خرق الاجماع، وأما بطلان الأخير فظاهر من ذلك أيضا.
التاسع والعشرون: كلما كان نقض الله تعالى الغرض ممتنعا وجب أن يكون الإمام معصوما، لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة أن المراد من الإمام التقريب إلى الطاعة وعدم عصمته يستلزم إمكان عدم ذلك منه، فيلزم إمكان نقض الله تعالى الغرض إمكان الملزوم يستلزم إمكان اللازم، وأما حقية المقدم فلما بين في علم الكلام.
الثلاثون: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو يكون تكليف ما لا يطاق واقعا أو الاغراء بالجهل من الله تعالى أو يكون العبث جائزا على الله تعالى مانعة الخلو والكل سوى الأول باطل فتعين ثبوت الأول أما صدق المنفصلة فلأنه إما أن يكون الإمام معصوما أو لا وعلى الثاني يكون الإمام جائز الخطأ فجاز أن يدعو إلى المعصية، ولا يقرب إلى الطاعة فينتفي كونه لطفا ووجه الحاجة إليه فأما أن يبقي إمامته، فتكون عبثا فيجوز العبث على الله تعالى، وإن لم تبق إمامته فأما أن يكون المكلف مكلفا بمعرفة ذلك من غير طريق إليه فيكون تكليفا بما لا يطاق وهو يستلزم إمكان تكليف ما لا يطاق، وإن لم يكن مكلفا بمعرفة ذلك فيكون الله تعالى مغريا بالجهل لأن الأمر باتباعه دائما مع عدم وجوبه في بعض الأوقات يكون إغراء بالجهل، وأما بطلان الكل غير الأول فقد تقرر في علم الكلام.
الحادي والثلاثون: كلما وجب نصب الإمام كان واجبا في نفس الأمر بالضرورة لأن الوجوب هنا إما على الله أو على كل الأمة وعلى كل واحد من التقديرين، فخلافه محال وكلما كان الإمام غير معصوم أمكن انتفاء وجه الوجوب دائما، وكلما أمكن انتفاء الوجوب دائما، فكلما وجب نصب الإمام فأحد الأمرين لازم إما كونه معصوما بالضرورة، أو إمكان صدق قولنا لا يجب نصب الإمام حين وجب نصبه لأنه على تقدير وجوب نصب الإمام، إما أن يكون معصوما أو لا، والثاني يستلزم إمكان انتفاء وجه الوجوب المستلزم لامكان انتفاء الوجوب وعدم الخلو عن الشئ والملزوم يستلزم انتفاء