الأولى: إنما وجب الإمام لكونه لطفا.
الثانية: وجه الوجوب متى انتفى الوجوب إذ المعلول يستحيل بقاؤه مع عدم العلة.
الثالثة: الضرورية والدائمة ملازمتان لما ثبت في المنطق الآلي إذا تقرر ذلك فنقول إما أن يكون الإمام لطفا دائما أوليس بلطف دائما أو يكون لطفا في وقت دون آخر، والثاني يستلزم نفي وجوبه، والثالث يستلزم كونه إماما في وقت دون وقت آخر، ووجوب اتباعه في وقت دون آخر، وهو محال لما تقدم، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق أو انتفاء فائدته، فتعين الأول وكل دائم ضروري لما تقدم في المقدمة الثالثة، وإنما يكون ضروريا إذا كان معصوما وهو المطلوب.
الخامس والخمسون: كلما لم يكن الإمام معصوما فدائما أما أن يكون ليس بإمام دائما أو في وقت دون آخر مانعة خلو لأنه إن كان هو مقربا مبعدا لو أطاعه المكلفون فيكون معصوما لما تقدم وإن لم يكن كذلك، فإما دائما أو في وقت فيخرج عن الإمامة إما دائما أو في وقت، لكن التالي باطل لما تقدم فالمقدم مثله.
السادس والخمسون: كلما يكن الإمام معصوما لم يجزم المكلف بكونه مقربا أو لطفا له بل يجوز ذلك، ويجوز أن يكون مفسدة له، ومتى كان كذلك حصل له نفرة عن اتباعه ولم يحصل له داع، فينتفي فائدة نصبه، فيلزم نقض الغرض.
السابع والخمسون: اتباع غير المعصوم جاز أن يكون مهلكا مضرا والاحتراز عن الضرر المتوقع واجب، فكلما كان الإمام غير معصوم وجب ترك اتباعه وطاعته، وكلما كان كذلك انتفت فائدته ولزم التناقض، فكلما كان الإمام غير المعصوم انتفت فائدته ولزم التناقض، لكن التالي باطل قطعا فكذلك المقدم.