كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٧
لأن القائل بعدم العصمة قائل بجواز خطأه، وهذا الجواز لا يختص وقت دون آخر بل دائما فيلزم أن لا يجب نصبه في الجملة وهو باطل إجماعا لزم من فرض صدق هذه القضية، وإذا لزم من فرض صدقها المحال كان صدقها محالا فيكون نقيضها.
السادس والستون: كلما كان نصب الإمام واجبا كان حصول الغاية منه لو أطاعه المكلف واجبا وكلما كان الإمام غير معصوم لم يكن حصول الغاية منه أو إطاعة المكلف واجبا واللازم منهما كلما كان نصب الإمام واجبا كان وليس غير معصوم لكن المقدم حق دائما، فكذا التالي فيكون معصوما.
السابع والستون:
لا شئ من الإمام نصبه عبث بالضرورة، وكل غير معصوم نصبه عبث بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة ويلزمه كل إمام معصوم بالضرورة وهو المطلوب أما الصغرى فظاهرة إذ يستحيل العبث على الله عز وجل أو على الاجماع لأنه ضلال، أما الكبرى فلأنه يمكن عدم تقريبه من الطاعة وتبعيده عن المعصية، وكلما لا تحصل الغاية منه ففعله عبث بالضرورة وأما الانتاج فلما بينا في المنطق من أن الحق إن اختلاط الضرورية والممكنة في الشكل الثاني ينتج ضرورية لثبوت الضرورة للضرورة بالضرورة وانتفائها عن الأخرى بالضرورة فيرجع القياس إلى الضروريتين، وأما لازم النتيجة، فلأنا قد بينا في المنطق أن السالبة المعدولة المحمول مستلزمة للموجبة المحصلة المحمول مع وجود الموضوع لكن هنا الموضوع موجود.
الثامن والستون: كلما كان الإمام مظهرا للشريعة، وكاشفا لها لا جاعلا للأحكام كان معصوما لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة أن الإمام يجب طاعته في جميع ما يأمر به، وإذا لم يكن معصوما أمكن أن يأمر بالمعصية، فإما أن يجب ويحرم وهو محال فيكون التكليف بالمحال واقعا أو لا يجب طاعته وهو خلاف التقدير أو يخرج من كونها معصية بأمره، فيكون جاعلا للأحكام كاشفا وهو خلاف التقدير وأما حقية المقدم فاجماعية.
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الضلال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست