الخلو عنه وعن اللازم لكن صدق الثاني على تقدير صدق وجوب نصب الإمام محال لأنه الوقتية المطلقة، والوقتية الممكنة متناقضتان، ولأن حين وجوب نصبه يستحيل أن يصدق إمكان عدم نصبه فتعين على هذا التقدير صدق الأول فيكون معصوما بالضرورة وهو المطلوب.
الثاني والثلاثون: كلما لم تكن عصمة الإمام واجبة أمكن انتفاء وجه الوجوب في كل وقت، وكلما أمكن انتفاء الوجوب لاستحالة وجوب المعلول مع إمكان العلة ينتج كلما لم يكن عصمة الإمام واجبة أمكن انتفاء وجوب نصب الإمام فقد ظهر أن وجوب الإمام لا يجامع عدم وجوب نصب العصمة لأن الأول ملزوم لوجوب النصب والثاني يستلزم إمكان عدمه وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات والأول ثابت فينتفي الثاني.
الثالث والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يكون مقربا إلى المعصية ومبعدا عن الطاعة، فكان نصبه مفسدة حين وجوب نصبه، وكلما كان نصب الإمام واجبا كان مقربا إلى الطاعة ومبعدا عن المعصية بالضرورة ما دام واجبا وإلا لانتفت فائدة الوجوب، فيكون الوجوب عبثا ويلزم من هاتين المقدمتين مع استثناء عين مقدميهما اجتماع النقيضين.
الرابع والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن الفرق بين الصادق والكاذب لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الإمام إذا لم يكن معصوما أمكن أن يقرب إلى المعصية ويأمر بها وينهي عن الطاعة، فأما أن يبقي إماما على هذا التقدير فتجب طاعته أولا، والأول محال لأن الإمام لضد ذلك والثاني إذا بقي على دعواه وحكمه وإلا طريق للمكلف إلى العلم به فيمتنع الفرق بين الصادق والكاذب في دعوى الإمامة، لكن ذلك محال، فعدم عصمة الإمام محال.
الخامس والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يعلم المكلف هل طاعته مقربة إلى طاعة مبعدة عن المعصية، أو طاعته مقربة إلى المعصية مبعدة عن الطاعة إذ إمامته لا تمنع من ذلك لأنه غير معصوم حينئذ ولا طريق