كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦
الثالث والستون: كلما كان الإمام غير المعصوم كان الجزم بلطفيته أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل مع إمكان عدمه لكن التالي باطل لأنه من باب الأغلاط فكذا المقدم الملازمة ظاهرة، فإن عدم عصمته يوجب إمكان تبعيده عن الطاعة وتقريبه إلى المعصية وعكسه.
الرابع والستون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما أما أن يمكن وجوب المعصية بمجرد اختيار عاص لها أو عدم وجوب ما أوجبه الله تعالى على المكلف والتالي بقسميه باطل، فكذا المقدم بيان الملازمة، إن غير المعصوم يمكن أن يأمر بالمعصية فإن وجبت لزم الأول وإلا لزم التالي لأن المكلف يجب عليه طاعة الإمام في جميع ما يأمر به وإلا انتفت فائدته، ويجب عليه فعل ما أمره به. وأما بطلان التالي فالأول ظاهر بأن المعصية يستحيل وجوبها باختيار عاص ضرورة، والثاني يستلزم الجهل.
الخامس والستون: كلما كان نصب الإمام واجبا كان عدمه أشد محذورا من وجوده في تحصيل الغاية منه بالضرورة، وكلما لم يكن معصوما كان وجوده أشد محذورا من عدمه في تحصيل الغاية منه بالامكان العام، أما صدق الأولى فظاهر وأما صدق الثانية فلأنه يمكن أن يأمر بالمعصية، فإن اعتقد وجوبها لزم مع ارتكاب المعصية الجهل المركب وإلا لزم من عدم الإمام جواز ارتكاب المعصية ومن وجوده إمكان ارتكابها مع الجهل المركب والغاية من الإمام البعد عن إمكان فعل المعصية ونصبه حينئذ يلزمه إمكان فعلها مع الجهل المركب، ويلزم من صدق هاتين القضيتين كلما كان الإمام غير معصوم كان عدمه أشد محذورا من وجوده في تحصيل الغاية منه بالضرورة وكلما كان الإمام غير معصوم كان وجوده أشد محذورا من عدمه في تحصيل الغاية منه فيكون مقدم هذه القضية مستلزما للنقيضين وكلما كان كذلك كان صدقه محالا بالضرورة وإلا لزم إمكان اجتماع النقيضين وهو محال وكلما كان عدم العصمة محالا كانت العصمة واجبة وهو المطلوب وصورة القياس فيه أن نجعل مقدم الثانية مقدما ومقدم الأولى تاليا وتصديق الملازمة بينهما وإلا لصدق قولنا قد لا يكون إذا لم يكن الإمام معصوما لا يجب نصبه، لكن الإمام غير معصوم دائما،
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست