فيكون ملزومها كاذبا.
التاسع: لا شئ من الإمام بضار بالضرورة وكل غير معصوم ضار بالامكان العام ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة، أما الصغرى فلأن الإمام إنما وجب لنفع المكلف ودفع ضرره، فمحال أن يكون ضارا، وأما الكبرى فلأن غير المعصوم يمكن أن يحمل على المعاصي، وأما الانتاج فلما بين في المنطق أنه إذا كانت إحدى المقدمتين ضرورية في الشكل الثاني تكون النتيجة ضرورية لثبوت الضرورة لأحديهما بالضرورة ونفيها عن الأخرى بالضرورة، فيكون القياس في الحقيقة من ضروريتين.
العاشر: أوامر الإمام ونواهيه وأقواله وأفعاله سبيل المؤمنين لوجوب اتباعه على المؤمنين كافة وسبيل المؤمنين حق فكلما يصدر منهم حق فيمتنع منه الخطأ وهذا هو العصمة.
الحادي عشر: لا ينعقد الاجماع مع مخالفة الإمام لأنه كبير الأمة وسيدهم وقوله وحده حجة لأنه يجب على الأمة كافة اتباعه ولا نعني بالحجة إلا هذا فقوله وفعله بمنزلة قول كل الأمة، وفعل كل الأمة، فهو بمنزلة كل الأمة، وكل الأمة معصومة فيلزم أن يكون الإمام معصوما.
الثاني عشر: الإمام إما أن يكون واجب الخطأ أو جائز الخطأ، أو ممتنع الخطأ، والقسمان الأولان باطلان، فتعين الثالث، أما بطلان الأول فلأنه يكون حينئذ أسوء حالا من الأمة، إذ الأمة يجوز عليهم الخطأ.
وأما الثاني فلأنه يكون مساويا للأمة في علة الحاجة إلى الإمام، فتعين إمام لهم دونه ترجيح بلا مرجح وتعيينه إماما لهم دونهم ترجيح بلا مرجح أيضا.
الثالث عشر: الإمامة مع عدم العصمة لا يجتمعان في محل واحد، والأول ثابت، فينتفي الثاني، أما المنافاة فلأن اجتماعهما في محل واحد يستلزم التسلسل أو الدور أو التناقض أو إخلال الله تعالى بالواجب أو الترجيح بلا مرجح، والكل باطل أما الملازمة، فلأنا قد بينا أن الإمامة