الثامن والخمسون: كلما لم يكن الإمام معصوما كان اتباعه ارتكابا للضرر المظنون وكل إمام اتباعه دفع للضرر المظنون، فلو كان الإمام غير معصوم كان اتباعه دفعا للضرر المظنون وارتكابا للضرر المظنون وترك اتباعه يكون أيضا دفعا للضرر المظنون وارتكابا للضرر المظنون فيكون كل من اتباعه، وترك اتباعه مستلزما للنقيضين وإنما قلنا إن اتباعه ارتكاب للضرر المظنون فلأن القوة الشهوية في الأغلب غالبة على القوة العقلية في غير المعصوم واقتضاؤها ترك الواجبات وفعل المعاصي لأن ميل القوة البشرية إلى ترك المكلفات وفعل الملاذ التي هي المعاصي وإنما قلنا إن كل إمام يجب أن يكون اتباعه دفعا للضرر المظنون، فلأنه مرشد إلى الصواب ولأنه فائدته واستلزام تركه لهما ظاهر.
التاسع والخمسون: كلما كان الإمام غير معصوم كان اتباعه فيما لا يعلم المكلف صحته وفساده حراما لكن التالي باطل إجماعا، فالمقدم مثله بيان الملازمة إن اتباعه حينئذ يشمل على ضرر مظنون فيكون حراما.
الستون: الإمام أما أن يجزم المكلف بأن اتباعه لطف أو مفسدة أولا يجزم بواحد منهما، بل يجوز كليهما، والثاني والثالث يستلزمان انتفاء فائدة نصبه فتعين الأول وإنما يكون على تقدير العصمة.
الحادي والستون: أما أن يجزم المكلف بأن الإمام يدعو إلى الهدى أو إلى الضلال أو يجوز كليهما، والثاني والثالث يقتضيان حصول الداعي للمكلف إلى ترك اتباعه وإلى مخالفته وعدم الالتفات إليه وهو يناقض في نصبه فتعين الأول وإنما يلزم ذلك عن تقدير العصمة.
الثاني والستون: كلما لم يكن الإمام معصوما لم يجب معرفة الله تعالى بالدليل عقلا لكن التالي باطل، فكذا المقدم بيان الملازمة أن إمكان وجود الشئ إما كان في الجزم به أو لا، والأول يستلزم أن يكتفي بإمكان ثبوت الواجب في الجزم به فلا يحتاج إلى الدليل، والثاني يستلزم عدم الاكتفاء بقوله في الإصابة إلا إذا كان معصوما.