مقدوراته لا لمرجح فكيف يمكنكم الحكم باستحالة الترجيح بلا مرجح هنا ثم هذا سؤال وارد على كل تقدير إذ كل من اختاره من الأمة للإمامة يرد هذا السؤال عليه فيكون باطلا لأنه لا بد من واحد، لأنا نقول أفعاله تعالى على قسمين:
أحدهما: غير الأحكام الخمسة.
وثانيهما: الأحكام الخمسة.
فالأول: يجوز منه الترجيح بلا مرجح فيه لتخصيص وقت خلقه بقدرته به وأما الثاني فلا يجوز فيه الايجاب والتحريم بغير وجوه تقتضيه وإلا لكان ظلما وقد تقرر ذلك في علم الكلام، وأما قوله سؤال باطل لأنه يرد على كل تقدير، قلنا بل هو سؤال حق لأنه وارد على كل تقدير.
الرابع والأربعون: كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يكون الوجوب شرعيا محضا كما تقوله الأشاعرة أو اقتضاء العلة التامة بمعلولها في صورة دون أخرى مانعة خلو لكن التالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا وجب نصب الإمام فلا يخلو أما أن يجب لغرض أولا والثاني يستحيل في الوجوب العقلي لأنه إما أن يجب لذاته أو لغيره أو كلاهما عبث ومحال أن لا يشتمل على غاية وغرض وإلا لكان عبثا، وهذا الوجوب له غاية غير الفعل إجماعا من مثبتي الغاية، وإنما يتحقق على قول الأشاعرة إن الوجوب شرعي محض، فثبت الأول من المنفصلة والأول فليس إلا التقريب والتبعيد وما يوصل إليهما وما يتوقفان عليه إجماعا، فلو كان غير معصوم لكان كون ذلك بالقوة المحضة كافيا لكن الكل يتشارك في ذلك وهذا هو العلة التامة في الوجوب فيلزم أحد الأمرين أما تحقق الإمامة لكل واحد واحدا، ووجود العلة التامة مع تخلف معلولها عنها، وأما بطلان التالي فلما بين في علم الكلام من أن الحسن والقبح عقليان واستحالة تخلف المعلول من علته التامة.
الخامس والأربعون: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو يعين الله تعالى لوجوب أحد المتساويين في الوجه المقتضى للوجوب مع عدم مرجحه أو