حينئذ له إلى معرفة ذلك وهذا أعظم المنفرات عن اتباعه فيكون نصب غير معصوم نقضا للعرض.
السادس والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لم يعلم المكلف أن اتباعه مصلحة له أو مفسدة ولا طريق له إلى العلم إذ لا طريق إلا الإمامة ومعها يجوز كونه مفسدة، ومع هذا يستحيل اتباع المكلف له وتكليف المشاق فتنتفي فائدته.
السابع والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لامتنع الوثوق بوعده ووعيده وأمره ونهيه وصحة كلامه وذلك من أعظم المنفرات عن اتباعه فلا فائدة في نصبه.
الثامن والثلاثون: لو لم يكن الإمام معصوما لكان وجوب اتباعه إما للعلم بتقريبه إلى الطاعة وتبعيده عن المعصية أو للظن أو لإمكان ذلك، والثالث محال وإلا لساوى غيره، وكان يجب أن كل أحد يتبع غيره مع إمكان ذلك، والثاني محال وإلا لساوى غيره من المجتهدين فكان تعيينه ترجحيا بلا مرجح فتعين الأول وإنما يعلم ذلك بامتناع النقيض فهو معصوم.
التاسع والثلاثون: دائما إما أن يكون إمام معصوما أو يمكن أن يجب المعصية حال كونها معصية على تقدير كونها مفسدة وانتفاء وجوه الحسن فيها واجتماع وجوه المفاسد أو لم يكن الفرق بين ما يجب اتباعه فيه وبين ما لا يجب اتباعه فيه مانعة خلو لأنه إذا لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يأمر بالمعصية على هذا التقدير المذكور فيها فإن وجبت لزم الثاني وإن لم يجب مع أنه الحافظ للشرع وهو المميز بين الحلال والحرام لزم الثالث إذ مجرد قوله يمكن معه أن يكون معصية، فلا يحصل العلم به، لكن القسمين الأخيرين بإطلاق قطعا، فتعين الأول وهو المطلوب.
الأربعون: نصب غير المعصوم ضلال، وكل ضلال يستحيل وقوعه من الله تعالى أو من إجماع الأمة، فيستحيل نصب غير المعصوم من الله تعالى أو من إجماع الأمة وكل من لا يكون نصبه من الله تعالى ولا من إجماع الأمة