عدمه، فيستحيل اجتماع عدم العصمة مع تحقق الإمامة في محل واحد وهو المطلوب، وإنما قلنا إن الإمامة مانعة من عدم العصمة مطلقا، لأن الإمامة للتقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية لكل مكلف وإلا لم يجب بالمعصية بالنسبة إلى كل طاعة وكل معصية في كل وقت.
الرابع والتسعون: دائما أما أن يكون الشئ أو المانع منه، وعلة عدمه متحققتين في محل واحد في وقت واحد أو يكون الإمام معصوما مانعة خلو، لأن الإمامة مانعة من عدم العصمة: فإما أن يكون الإمام معصوما أو لا، وكلما لم يكن الإمام معصوما اجتمع الشئ مع مانعه وعلة عدمه وامتناع الخلو عن الشئ والملزوم يستلزم امتناع الخلو عن الشئ واللازم، لكن الأول منتف قطعا ومما ينبه عليه أنه لولا انتفاؤه لزم أحد الأمرين، أما كون المانع ليس بمانع أو كون الشئ الواحد ثابتا منتفيا وكلاهما محال فثبت الثاني وهو المطلوب.
الخامس والتسعون: دائما إما أن يكون الإمام ليس بمعصوم أو يستحيل اجتماع الشئ مع المانع من وجوده وعلة عدمه مانعة جمع إذ الإمامة مانعة من عدم العصمة ويستلزم العلة في عدم العصمة أو تكون هي علة فيه، فلو كان الإمام غير معصوم لم يجتمع هذان الحكمان، والثاني ثابت قطعا فينتفي الأول.
السادس والتسعون: كل ناصب لغير المعصوم إماما مخطئ، والله تعالى أوكل الأمة يستحيل أن يكون مخطأ، ينتج ناصب غير المعصوم إماما يستحيل أن يكون الله تعالى وأن يكون كل الأمة وكل من لا ينصبه الله تعالى، ولا كل الأمة يستحيل أن يكون إماما، فغير المعصوم يستحيل أن يكون إماما، بيان الأولى إن إمامة غير المعصوم تستلزم اجتماع الشئ مع مانعه أو علة عدمه لما تقدم، وأما الكبرى فظاهرة، وأما الثالثة فلأن ناصب الإمام ليس إلا النص أو الاجماع.
السابع والتسعون: ناصب الإمام غير المعصوم إما أن يمكن أن يجعل