كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٠
عن النبي وهو إنسان يمكن غيره الوصول إليه والعلم منه بالاحساس، فيمكن حصول الوثوق للمكلف بتواتر المخبرين عنه بخلاف النبي عليه السلام لأن للمستدل أن يقول لا نسلم إن المانع متحقق على ما ذكرناه من التقدير، فإن الحافظ للشرع كالمؤسس له، فإن شرط عصمته للوثوق شرط عصمة الحافظ وإلا فلا فائدة فيهما الوثوق بكثرة المخبرين ينفي كون الإمام هو الحافظ للشرع، لأنا لا نعني بالحافظ إلا الذي يحصل الوثوق بقوله والجزم به فيكون الحافظ هو المجموع لا الإمام وحده وهو خلاف التقدير.
السادس: هنا مقدمات:
الأولى: الاجماع حجة لقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة ولأدلة الاجماع.
الثانية: كلما أوجب الله تعالى الأمة الاجتماع عليه وقبوله وحرم النزاع فيه فإنه يكون حقا.
الثالثة:
أوجب الله تعالى على الأمة كافة امتثال أوامر الإمام كلها ونواهيه وصحة أقواله وأفعاله، لأن طاعته لا تختص بالبعض على ما تقدم مرارا، فيكون جميع أفعاله وأقواله حقة صحيحة ليس شئ منها بخطأ وهذا هو العصمة.
السابع: كلما كان نزاع الإمام حراما بالضرورة ومع وجوب إنكار كل منكر كان الإمام معصوما، والمقدم حق فالتالي مثله، أما الملازمة فلأنه لو لم يكن الإمام معصوما لأمكن أن يأتي بالمنكر، فأما أن يجب إنكاره أولا، والثاني يناقض وجوب إنكار كل منكر، والأول يستلزم وجوب نزاعه وهو نقيض القضية الأولى.
الثامن: كل إمام نافع لكل مكلف في القوة العملية بالضرورة، فلو كان الإمام غير معصوم لصدق بعض الإمام يمكن أن لا يكون نافعا لأنه يمكن أن يدعو المكلف إلى المعصية أو لا يدعوه إلى الطاعة وإلى ترك المعصية، فلا يكون نافعا لكن الثانية نقيض الأولى، فصدق الأولى يستلزم كذب الثانية،
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست