كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٢
وترك طاعته كذلك والاحتراز عن الضرر المظنون واجب، فيجب ترك اتباعه وترك طاعته.
التسعون: دائما إما أن يكون إمامة غير المعصوم منتفية أو تكون ثابتة مع انتفاء لازمها مانعة خلو، لكن الثاني محال فثبت الأول بيان صدق المنفصلة إن إمامة غير المعصوم تستلزم وجوب اتباع غير المعصوم وتحريمه لأنه يشتمل على ضرر مظنون وفعل ما يشتمل على ضرر مظنون حرام وترك اتباعه حرام للإمامة وواجب لتحريم اتباعه، وهذا اللازم منتف لأنه جمع بين النقيضين، فإما أن يكون إمامة غير المعصوم ثابتة أو لا يخلو الحال منهما، فإن كانت ثابتة ولازمها منتف على كل تقدير لزم الأمر الثاني وإن كانت منتفية لزم الأول، وأما استحالة الثاني فظاهرة إذ وجود الملزوم مع انتفاء اللازم محال.
الحادي والتسعون: الإمام شرط للتكليف وسبب ما في فعل المكلف به وإلا لما وجب فيستحيل أن يكون مانعا وغير المعصوم يمكن أن يكون مانعا فمحال أن يكون الإمام غير معصوم.
الثاني والتسعون: الإمام مقرب إلى الطاعة ومبعد عن المعصية وعلة الاستعداد للشئ بالذات وعلة البعد عنه أو الاستعداد لضده بالذات متنافيان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد بأن يكون معد الشئ بالذات ومبعدا عنه أو معدا بضده في الحال وعدم العصمة معد لتحصيل المعاصي وعدم الطاعات مع الشهوة والنفرة فلا يمكن أن يجتمع مع الإمامة المعدة لضدها بالذات مع طاعة المكلف فلا يمكن إمامة غير المعصوم.
الثالث والتسعون: الإمامة لمنع عدم العصمة مع قبول المكلف أوامره ونواهيه، وهذا الشرط لا يكون شرطا في الإمام نفسه لأنه ليس له إمام آخر حتى يقال يقبل أوامر الإمام ونواهيه ولا يتحقق امتثال الإنسان لأوامر نفسه ونواهيه لأن الآمر والمأمور متغايران ولا يمكن أن يقال الشرط امتثاله لأوامر الله تعالى واختيار للطاعة، وإلا لكان خاليا عن اللطف، فتكون مانعة من عدم العصمة في حق الإمام مطلقا، ويستحيل تحقق الشئ مع المانع له أو علة
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 ... » »»
الفهرست