مقربا في جميع أوقات إمامته، فيلزم إمكان نقض الغرض أيضا وأما الملازمة الثالثة فلأن المكلف أما أن يميز بين وقت عصمته وعدم عصمته بقوله وقوله ليس بحجة إلا وقت عصمته وهو لا يعلم إلا منه فينقطع النبي وكذا إن كان باجتهاد المكلف وإن لم يمكن التمييز للمكلف يكون تكليفا بما لا يطاق، وأما الانتاج فقد ظهر في المنطق فإن امتناع الخلو عن الشئ والملزوم يستلزم امتناع الخلو عنه وعن اللازم فإذا صدقت هاتان النتيجتان فنقول في الأول لكن كون الله تعالى ناقضا للغرض محال فتكون عصمة الإمام ثابتة، وفي الثانية نقول:
كل واحد من الجزئين الآخرين محال فتعين عصمة الإمام.
السابع والعشرون: إما أن يكون الإمام معصوما بالضرورة أو يكون ليس بمعصوم بالضرورة أو يكون يمكن أن يكون معصوما ويمكن أن لا يكون معصوما وكلما كان ليس بمعصوم بالضرورة أمكن أن يكون الإمام إماما مع وجود النص عليه أو الاجماع وكلما كان يمكن أن يكون معصوما ويمكن أن لا يكون أمكن أن لا يكون إماما دائما، ينتج دائما إما أن يكون الإمام معصوما بالضرورة أو يمكن أن لا يكون إماما دائما مانعة خلو، أما الصغرى فصدقها مانعة خلو ظاهر، وأما صدق الشرطيتين فلأن غير المعصوم يمكن أن لا يدعو إلى الطاعة دائما، فإذا لم يكن مقربا أصلا لم يكن إمام، وإلا لكانت إمامته عبثا، وإذا تحققت النتيجة فنقول الثاني محال لأنه لو أمكن أن لا يكون إماما دائما مع وجود النص عليه أو الاجماع لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة إمامته أصلا والباتة فيكون تكليف المكلف بهذه المعرفة محالا فلا يجب فتعين الأول وهو أن يكون الإمام معصوما بالضرورة.
الثامن والعشرون: دائما أما أن يجب نصب الإمام أو يمكن أن لا يكون إماما دائما بعد أن صار إماما أو خرق الاجماع مانعة خلو، والقسمان الآخران باطلان، فتعين الأول إما منع الخلو فلأن الإمام أما أن تجب عصمته دائما أو لا تجب عصمته دائما أو في وقت دون آخر، والأول هو أحد أجزاء المنفصلة والثاني يستلزم الثاني إذ عدم عصمته دائما يستلزم جواز أن لا يقرب إلى الطاعة في شئ من الأوقات، فلا يكون إماما وإلا لأمكن أن يكون الله