التاسع والستون: كلما كان نصب الإمام واجبا كان طاعته دائما مصلحة للمكلف مقربا له من الطاعة ومبعدا له عن المعصية بالضرورة، وكلما كان طاعة المكلف له مصلحة للمكلف دائما ومقربا من الطاعة ومبعدا عن المعصية بالضرورة كان معصوما ينتج كلما كان نصب الإمام واجبا كان معصوما بالضرورة، لكن المقدم حق بالتالي مثله والمقدمتان ظاهرتان مما تقدم.
السبعون: إنما وجب نصب الإمام لكونه لطفا في التكليف، ولكما وجب على الله تعالى لكونه لطفا في التكليف يكون التكليف موقوفا عليه وبدونه لا يحسن التكليف وكلما كان كذلك فأما أن يتوقف فائدته على فعل من أفعال المكلف أولا فإن كان الأول وجب على الله تعالى إيجابه على المكلف فإذا فعل المكلف تم اللطف وحصل الملطوف فيه بالضرورة، وإن كان الثاني تم اللطف وحسن الملطوف فيه وكلما لم يفعل الله تعالى أو من يتعلق بفعله تمام اللطف ذلك الفعل انتفى التكليف بالفعل على المكلف إذا تقرر ذلك فنقول: ما يتوقف عليه حصول الغاية من لطف الإمام الذي من فعل المكلف هو طاعته له في جميع الأوامر والنواهي، فنقول: إذا فعل المكلف ذلك وبذل الطاعة، فإما أن يتم، لطفية الإمام بالضرورة أولا، والأول يستلزم العصمة، وإلا لم يمكن القطع بتمام لطفية الإمام وإن كان الثاني فيكون عدم اللطف الموقوف عليه الفعل من الله تعالى، أو من الإمام، فينتفي تكليف المكلف بالفعل بحيث لا يبقى مكلفا بالفعل، فلو لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يخرج المكلف عن التكليف بالفعل مع حصول الأمر الظاهر وعدم علم المكلف بخروجه عنه، وهذا هو بعينه تكليف ما لا يطاق.
الحادي والسبعون: كلما كان الإمام غير معصوم لم يبق للمكلف وثوق ببقاء تكليفه بالواجبات الشرعية ولا طريق له إلى الجزم لأنه ليس لهذا الأمر إلا الإمام وأخبار الإمام ومعهما يحتمل عدم بقائه مكلفا بالفعل وجاز خروجه عنه وزواله وإذا لم يبق له وثوق ببقاء التكليف وجوز أن يكون مكلفا كان من الطاعة أبعد فإن التكليف فيه كلفة ومشقة وميل البشر إلى تركه وارتكاب