كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٦
الأولى: كل ما أوجبه الله عز وجل على المكلف فهو واجب في نفس الأمر بالضرورة لاستحالة أن يوجب الله سبحانه على المكلف ويأمره بشئ ولا يكون قد أوجبه عليه في نفس الأمر وإلا لكان مغريا بالجهل والقبيح، لأن الالزام بما ليس بلازم قبيح ضرورة.
الثانية: كلما كان طاعة الإمام في جميع الأقوال والأفعال التي يأمر بها وينهي قد أوجبه الله تعالى على المكلف يكون المأمور به من جهة الإمام واجبا في نفس الأمر.
الثالثة: كلما هو معصية لا يجب بوساطة أمر الإمام لو فرض والعياذ بالله تعالى ومحال أن يوجبه الله تعالى وإلا لزم التكليف بالضدين.
الرابعة: الإمام هو الموقف على الأحكام والشرع بعد النبي صلى الله عليه وآله ومنه يستفاد أحكام الشريعة.
الخامسة: التكليف بالمحال محال وقد بين ذلك في علم الكلام.
السادسة: طاعة الإمام واجبة دائما في جميع أوامره ونواهيه، لأنه إما أن تجب دائما في جميع الأوامر والنواهي، أو في بعض الأوقات، أو في بعض الأوامر والنواهي دون بعض أو لا تجب في شئ، والكل محال سوى الأول، وأما الثاني والثالث: فلأن ذلك البعض إما أن يكون معه أو لا، والثاني يستلزم التكليف بالمحال، وقد قررنا استحالته منه، والأول إما أن يكون معينا باسمه كما يقال في الفعل الفلاني أو في الوقت الفلاني، غير ذلك كما يقال ما يظنه المكلف صوابا في وقت يظنه على الحال المستقيم وهو باطل لوجهين:
أحدهما: أنه يستلزم إفحامه إذ المكلف يقول له إني لا يجب علي اتباعك إلا فيما حصل في ظني بأنك مصيب فيه أو أعلم وأقل مراتبه الظن في وقت أعلمك أو أظنك في الحال المستقيم وإن لم يحصل في هذا الظن فينقطع الإمام، إذ حصول الظن والعلم من الوجدانيات التي لا يمكن إقامة
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست